2008-03-10 • فتوى رقم 27684
السلام عليكم
ما هو حكم اللباس الباكستاني للمرأة (وهو البنطال الطويل، مع البلوزة الطويلة التي تصل إلى تحت الركبة)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وكل ما يحقق الشروط السابقة من اللباس لا مانع من ارتدائه شرعا، وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكني لا أفرضه على أحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.