2008-03-10 • فتوى رقم 27690
قرأت لفضيلتكم فتاوى كثيرة عن حكم تهذيب الحاجب وأنه حرام، ولكن هناك شيخ آخر أفتاني بانة من الممكن تهذيبها باي طريقة أخرى غير النتف كالحلق أو القص، فهل هذا صحيح، علما باني قرأت أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقص حواجبه وأنه افتى أن نتف الحواجب فقط هو المحرم أما القص أو الحلق حلال، فهل هذا صحيح؟
وأريد أن أعرف متى يكون الأخذ من الحاجبين غير محرم، علما باني أريد إزالة الزوائد فقط، وليس الأخذ من جسم الحاجب نفسه؟
أرجو من فضيلتكم سرعة الرد لأنني عروس مقبلة على الزواج وأريد كمعرفة حكم تهذيب الحاجبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قد اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن اللّه النّامصات، والمتنمّصات» أخرجه مسلم.
وأكثر الفقهاء على أن الحف مثل النتف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.