2008-03-10 • فتوى رقم 27707
هل العلاقة بين الجنسين حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعلاقة بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما ممنوعة، إلا في حدود الضرورة أو الحاجة الماسة، وبدون خلوة، ومع الحجاب الكامل، وبمعرفة الأهل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.