2008-03-10 • فتوى رقم 27710
أنا زوجة طلقت بالثلات، وأجهل كل ما يتعلق بأمور العدة.
الرجاء منكم شرح مفصل ودقيق. وشكراًٍّ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وعدة المطلقة ثلاث حيضات لغير الحامل، ووضع الحمل للحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق أو ولدت فقد انتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
والعدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.