2008-03-10 • فتوى رقم 27731
أريد يا شيخنا الفاضل أن أفتح محلاً للعبايات، وأنت تعلم أن معظم العبايات فيها ألوان ومزركشة، وأنا خائفة أن يكون في فتح المحل إثم، إلا أن بعض الأصحاب قالوا لي: إن الإثم ليس عليك، بل على من يشتري العباية، مع العلم أن معظم من يريد شراء مثل هذه العبايات لسن متحجبات حجاباً إسلامياً، وأن من ترتدي الحجاب المضبوط لا تشتريها.
فسؤالي على من الإثم؛ على البائع أم المشتري، وهل إن فتحت هذا المحل يعتبر مالي حرام؟
أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه العباءات حجابا في عرف بلدك، فإذا كانت غير مزركشة فلا مانع من بيعها، وإلا فلا تبيعيها لئلا تحتملي إثم من يتحجب بها، ويلفت بها أنظار الرجال في الشارع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.