2008-03-19 • فتوى رقم 27744
حكم مس كتاب التفسير الذي يكون الآيات مكتوبة في الصفحة مثل صفحة المصحف بس مصغرة للجنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان كتاب التفسير هذا تفسيره أكثر من نصوص القرآن التي فيه، فلا مانع من مسه للجنب دون مس نص القرآن الكريم الذي فيه.
وإن كان التفسير فيه قليلا أقل من نصوص القرآن الكريم الذي فيه فحكمه حكم المصحف، لا يجوز مسه بغير طهارة كاملة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.