2008-03-19 • فتوى رقم 27752
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للفتاة المتزوجة أن تعطي زكاة مالها لوالديها، علماً بأنها امرأة عاملة، أم عليها أن تنفق عليهما بغير زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن لها أن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالها بعد دفع الزكاة.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عباداتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.