2008-03-19 • فتوى رقم 27779
أنا طلقت من زوجي الطلقة الثانية، ولا أريد الرجعة إليه، ولكن أريد قضاء العدة في بيته، وبعدها أغادر.
فكم هي مدة العدة؟
هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني:
كيف يجب أن يكون وضعي في بيتي، هل أضع الحجاب أمامه، أم ماذا؟
وسؤال ثالث: هل يستطيع إرجاعي إليه دون علمي بالقول، أو دون رضائي؟
أجبني لو سمحت، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات لمن هي في سن الحيض، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
ويجوز في الطلاق الرجعي للزوجة (الطلقة الأولى أو الثانية) أن لا تحتجب من زوجها ولها أن تتزين له، وله أن يقبلها ويجامعها، فإذا فعل ذلك كان مراجعة منه لها، وتنقضي به العدة وتعود الزوجة به إلى زوجها، وللزوجة أن تقبل زوجها بشهوة فتعود له بذلك أيضاً، وله أن يراجعها أيضاً بالكلام، وعليها أن تستجيب لأنها زوجته، كل ذلك ما دامت في العدة.
أما إن انتهت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته، فليس له العودة إليها بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضا الزوجة، وأصبحت أجنبية عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.