2008-03-19 • فتوى رقم 27789
السلام عليكم
أريد أن آخذ عن طريق جمعية للأيتام تنمي الأموال بالمرابحة سيارة بهدف بيعها والاستفادة من المال الكاش، مع بقائي لدفع القسط الشهري المتفق عليه لهذه الجمعية.
فهل جائز أن أبيع غرض لا أزال أدفع ثمنه بالأقساط بنظام المرابحة، والتصرف بالمال الكاش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تشتري السيارة من الجمعية بالتقسيط بشرط أن لا ينص في العقد على أنك إذا تأخرت في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إلى الثمن فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
ثم بعد أن تقبض السيارة لك أن تبيعها لمشتر آخر غير الجمعية التي اشتريت منها السيارة بالنقد بثمن أقل، وذلك بهدف حصولك على النقد، وذلك ما يسمى شرعاً بالتورق، وهو جائز شرعاً بشروطه.
وأما أن تشتري السيارة من الجمعية ثم تبيعيها لها نفسها، فهذا عينة وليس تورقا، والعينة غير جائزة شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.