2008-03-21 • فتوى رقم 27812
السلام عليكم
يا فضيلة الشيخ: هل يجور للمرأة المتزوجة أخد حبوب منع الحمل مؤقتا، أو أن يستخدم الرجل الواقي الجنسي؟
بارك الله فيك ورحم والديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنع الإنجاب أو تأخيره لسبب ما يجوز برضا الزوجين، بشرط أن تكون وسائل المنع أو التأخير مؤقتة ومشروعة ولا ضرر فيها على الزوجة، أي بحيث يكون بإمكانهما الإنجاب بعد ذلك، ولا يجوز بالتعقيم الدائم، ومن ذلك الحبوب (إن توفرت فيها الشروط السابقة) والواقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.