2008-03-21 • فتوى رقم 27830
السلام عليكم
أنا أقضي كامل اليوم بالعمل، ويمكن لي الصلاة في المكتب وفي أوقاتها، لكن في بعض الأحيان اكتشف أن بثيابي نجاسة.
فهل يمكن لي الوضوء والصلاة، علماً وأني لا أملك بدلة للغيار، ولكني أحاول أن أقوم بتنظيف مكان النجاسة قدر الإمكان?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة، إلا إن كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، أما إن زادت النجاسة على ذلك، فلا تصح الصلاة مع وجودها.
والنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر حتى ذهاب أثر النجاسة منه، وعدم إزالة اللون عن الملبس لا يؤثر إذا صعبت إزالته بعد بذل الجهد، ويعد الثوب طاهراً مع بقاء أثره بعد بذل الجهد كاملا لإزالته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.