2008-03-21 • فتوى رقم 27836
هل الرقص للرجال والنساء في قنوات التلفزيون، حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الغير سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية.
وإلا حرم لما رافقه من المحرمات، ومنه ما ذكر من عرض رقص النساء على التلفاز، إذ أن المرة كلها عورة أمام الرجال الأجانب عنها سوى وجهها وكفيها، وإذا وجدت الفتنة فعليها تغطيتهما أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.