2008-03-21 • فتوى رقم 27851
هل تجب على الأخ النفقة على إخوته البنات رغم زواجهن رغم أنه هو كذلك لديه عائلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تلزمه نفقتهم بل النفقة على أزواجهم، إلا أن يعجز أزواحهن عن الإنفاق عليهن لفقر وعجز عن العمل فتلزمه تفقتهن بقدر حاله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.