2008-03-21 • فتوى رقم 27865
ما هو حكم استخدام بطاقات الائتمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الائتمانية (السحب على المكشزف) مع البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم فلا يجوز، فعليك أن تمتنع عن التعامل مع البنوك الربوية؛ لئلا تكون مساعداً لها على الإثم، أما بطاقات الإلكترون (السحب من الحساب) فلا مانع منه إذا خلا عن الربا.
أما البطاقات الإئتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغاً محدداً فلا مانع منه، وإن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.