2008-03-21 • فتوى رقم 27869
أنا طلقت من زوجي الطلقة الثانية ولا أريد الرجعة إليه، ولكن أريد قضاء العدة في بيته، وبعدها أغادر فكم هي مدي العدة؟ هذا السؤال الأول.
والسؤال التاني كيف يجب أن يكون وضعي في بيتي هل أضع الحجاب أمامه أم ماذا؟
وسؤال ثالث هل يستطيع إرجاعي إليه دون علمي بالقول أو دون رضاتي؟
أجبني لو سمحت، وشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وعدة المطلقة ثلاث حيضات لغير الحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة بقوله لها (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
وليس عليك أن تتحجبي منه أثناء العدة (من الطلاق الرجعي) بل يحل لكما فيها ما يحل للزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.