2008-03-21 • فتوى رقم 27885
هل يجوز إذا أذن المؤذن لصلاة العصر مثلا وقامت صلاة الجماعة في المسجد وأنا لم أصل الظهر أن أصلي العصر جماعه بنية الظهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يشترط في الاقتداء اتّحاد صلاتي الإمام والمأموم سبباً وفعلاً ووصفاً، لأنّ الاقتداء بناء التّحريمة على التّحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لمّا انعقدت له تحريمة الإمام، فكلّ ما تنعقد له تحريمة الإمام جاز البناء عليه من المقتدي، وعلى ذلك فلا تصحّ ظهر خلف عصرٍ أو غيره ولا عكسه، ولا تصحّ صلاة ظهرٍ قضاءً خلف ظهرٍ أداءً، ولا ظهرين قضاء من يومين مختلفين، كظهر يوم السّبت خلف ظهر يوم الأحد الماضيين، إذ لا بدّ من الاتّحاد في عين الصّلاة وصفتها وزمنها، وهذا عند جمهور الفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة والحنبلية».
وقال الشّافعيّة: من شروط صحّة الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظّاهرة، ولا يشترط اتّحاد الصّلاتين.
وعلى ذلك تصحّ قدوة من يقضي الظهر بمن يؤدي العصر، نظراً لاتّفاق الفعل في الصّلاة، وإن اختلفت النّيّة بين الإمام والمقتدي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.