2008-03-21 • فتوى رقم 27898
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: كنت حاملا في شهر ونصف وسقط حملي من عند الله، فماحكم الدم النازل فلقد سمعت أنه دم فاسد طالما أقل من 80 يوم لأنه لم يخلق بعد، وتجب علي الصلاه فصليت ولكن قرأت في فتاواكم أنه يعد عند بعض العلماء دم نفاس، وعلي الجلوس 40 يوم ثم أصلي حتى ولو فيه دم أو البعض الآخر دم حيض، وعلي الجلوس 10 أيام ثم أصلي حتى لو نزل دم، فما الرأي الأرجح والأصح أنا كنت أصلي وبطلت الصلاة لما قرأت فتواكم هل علي وزر لأني استعملت أيسر الفتاوى وأنا ناوية أكمل 10 أيام وأعود للصلاة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل بعد الإسقاط يتعلق بسن الجنين، فإن أسقطته قبل تمام الشهر الرابع من بدء الحمل فحكم الدم النازل بعده حكم الحيض، وإن كان الإسقاط بعد تمام الشهر الرابع، فحكم الدم بعده حكم النفاس، وعليه فهذا الدم دم حيض، وعليك أن تصلي بعد انقطاعه، أو بعد تمام مدة الحيض (10 أيام).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.