2008-03-21 • فتوى رقم 27906
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد قرأت فتوى لأحد الشيوخ عن الغناء (يقول أن الأغاني الغير الإسلامية حلال إذا لم يخالطها خمر أو ألفاظ إباحية مثيرة)وأنا ارى أن هذا يتعارض مع قول المصطفي صلي الله عليه وسلم (سياتي قوما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)وطبعا اليوم لا تخلو أغنية من الموسيقي أي المعازف، أرجو من حضرتكم فتوي صريحة واضحة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله في هذا الموضوع، أي الغناء لأنني في حيرة شديدة جدا من هذا الموضوع، علما بانني أرسلت هذا السؤال من قبل، ولكن لم يتم الإجابة عليه.
جزاكم الله عنا خير الجزاء بما تقدمونه للأمة من نصح وإرشاد إلي دين الله، وفقكم الله ورعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
أما الموسيقى فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، ، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.