2008-03-21 • فتوى رقم 27927
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو عن حكم وضع العطر والخروج به، أنا أعلم أنه أيما امرأة استعطرت وخرجت ومرت علي قوم فشموا ريحها فهي زانية والعياذ بالله، ولكن سمعت من يقول أنه يجب بعد ذلك أن تغتسل المرأة كحكم الاغتسال من الحيض، هل هذا صحيح، أم يكفي الوضوء فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم تعطر المرأة خارج منزلها أياً كانت الأسباب، وذلك خشية الفتنة منها وعليها، وليس لها أن تخرج بما تعطرت به حتى يزول أثر العطر عنها وعما تلبسه.
لكن وضع العطر في كل الأحوال لا أثر له على الوضوء، إلا إن حدث ناقض له فيجب تجديد الوضوء لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.