2008-03-21 • فتوى رقم 27938
بسم الله
اشتريت قطعة أرض، ولم أكن أعلم وقتها ما الذي أفعله بها تحديدا، والآن ارتفع سعرها، و قررت بيعها بعد أن حاصرتني الديون، فهل تجب علي الزكاة عنها؟
وإذا وجبت كيف أحسبها، انطلاقا من ثمن بيعها أم انطلاقا من الثمن الذي اشتريتها به؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة بالنية الغالبة عند الشراء، فإن كانت النية الغالبة عند شرائها أنها للتجارة، فتجب الزكاة في قيمتها إن بلغت النصاب وحدها أو مع غيرها من الأموال، وتخرج الزكاة بعد مرور الحول بحسب قيمتها في نهاية الحول، أما إن كانت النية الغالبة عند الشراء غايات أخرى غير التجارة، كالسكن أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلاً، ولو مضى على ذلك سنون، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
والنصاب: هو ما يساوي قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.