2008-03-21 • فتوى رقم 27953
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: سؤالي عن الحكم الشرعي في لبس الذهب للرجال بكل أنواعه، من ساعات، وخواتم، وقلائد، وما هي الأدلة المترتبة على هذا الحكم من الكتاب والسنة بالتفصيل؟
وبارك الله في علمكم وعملكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض أو الأصفر؛ لأنه حرام على الرجال حل للنساء، وذلك بإجماع علماء الإسلام، لما رواه البخاريّ وغيره أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «نهى عن خاتم الذّهب» وذلك للرجال.
وأخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم).
ولا باس بأن يلبس الرجل خاتما من الفضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.