2008-03-21 • فتوى رقم 27954
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن الحكم الشرعي في زينة المرأة المسلمة أمام الكافرات من النصارى، كا ظهور شعر الرس أمامهم، وما هي صحة من يقول بالجواز والإباحة، وما هي حدود هذه الزينة؟
جزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كعورتها أمام الرجل، فلا يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة المسلمة التي هي كل بدنها سوى الوجه والكفين.
وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمرأة المسلمة.
فالأول أحوط، والثاني أيسر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.