2008-03-21 • فتوى رقم 27963
السلام عليكم
أديت العمرة عن نفسي الحمد لله، والآن أريد أن أعتمر عن أمي، والتي لم تعتمر أو تحج من قبل لدي بعض الأسئلة:
1- ماهي عمرة الفريضة، وماهي عمرة التطوع؟
2- إلى أي مدى من المرض يجيز للشخص الاعتمار عنه عمرة الفريضة؟
وهل يجوز الاعتمار عن أمي المريضة بالقلب والروماتيزم، ولكنها تستطيع المشي والعمل في المنزل، ولكن ليست لفترات طويله ولا أعمال شاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف الفقهاء في حكم العمرة، فذهب البعض إلى أنها سنة، والبعض الآخر إلى أنها واجبة، والذين قالوا بوجوبها قالوا وجبت بوجوب الحج، في قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(البقرة: من الآية196)، والعمرة الواجبة تكون عندهم أول عمرة يؤديها المكلف، وما بعدها تطوع.
_ إن عجزت أمك عن أدائها بنفسها لمرض لا يرجى شفاؤها منه، فلا مانع من أن توكل غيرها بالحج والاعتمار عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.