2008-03-23 • فتوى رقم 28007
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أن المال الذي يعطيه بعض الناس لأعوان الأمن العمومي لتجنب محاضر تكلفهم المثول أمام المحكمة، وخطية مالية لا طاقة لهم بها يعد رشوة، أو أن الضرورات تبيح المحظورات، خاصة عندما تكون المخالفة تتمثل في غياب وثيقة، ولا تلحق الضرر بأحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع أي مبلغ من أجل التهرب من القانون العادل الناظم، وأي مخالفة لذلك يعد من الرشوة المحرمة شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.