2008-03-24 • فتوى رقم 28042
أنا طالب أدرس في أمريكا على نفقة الجامعة الأردنية، أتقاضى راتبا كل ثلاثة أشهر مقدما، هل الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة أن أنظر في نهاية كل عام إلى حسابي من النقود وأن أخرج الزكاة إذا بلغ المال النصاب؟
وإذا كانت هذه هي الطريقة، وبما أني في نهاية كل عام أكون قد تقاضيت راتب أول ثلاثة أشهر من العام الذي يليه، فهل يدخل هذا المبلغ في الزكاة أم لا؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة في نهاية الحول وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
ولكن ما تقبض من راتب عن الأشهر التي هي بعد الحول لا تدخل في حساب الزكاة عن السنة الماضية لأنك لم تستحقها فعلا بعد، وهي دين عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.