2008-03-24 • فتوى رقم 28055
هل إذا شك المسلم في وضوئه عليه إعادته وكان متاكد جدا أنه على وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت متأكدا من أنك على وضوء ثم شككت في نقضه فأنت على وضوئك حتى يغلب على ظنك نقضه، للقاعدة الفقهية الكلية(لا عبرة بالشك).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.