2008-03-25 • فتوى رقم 28073
السلام عليكم
بخصوص الفتوى رقم (28017)، فأنا لا أتذكر إن كان زوجي قال لي: (والله لن أنام معك)، أو: (والله لن أنام معك بعد ذلك)، أو: (والله لن أنام معك أبداً)، فهل يختلف الحكم باختلاف الصيغ، أم أنه سواء قال أياً من الصيغ الثلاث، فذلك لا يترتب عليه سوى كفارة اليمين؟
جزاكم الله خيراً، والرجاء الدعاء لي بالشفاء العاجل جداً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن زوجك حلف أن لا ينام معك ثم حنث بعد ذلك، فعليه كفارة يمين، سواء أكان الحلف بأي صيغة من الصيغ التي ذكرت.
وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
وأسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما تعانيه من وسواس، ويعجل لك الشفاء، ويرزقك وزوجك السعادة في الدارين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.