2008-03-27 • فتوى رقم 28137
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
تباع في بلدي سيارات للعمال بالتقسيط وما هو معمول به أنه إذا دفع المشتري المبلغ كلية دفعة واحدة كان الثمن أرخص من الدفع بالتقسيط أي يضيف البائع مبلغا معين مقابل تلك الخدمة أي الدفع بالتقسيط، فهل تعد ربا وما هو الحكم؟
علمونا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.