2008-03-27 • فتوى رقم 28144
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
شكرا لك يا فضيلة الشيخ على تجاوبك مع أسئلة الناس، وأسال الله لك دوام الخير والصلاح، وأن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين...
لدي سؤال وهو: عندنا مجلس عائلة ونجتمع فيه، ولكن ينقصة المال، وإنني من أعضاء المجلس الاستشاري للمجلس، ويكون لنا اجتماعات خارج اجتماع الأسرة الكبير لترتيب الأمور لصالح المجلس... وظهرت فكرة أن نجمع مبلغا ماليا من الأعضاء للقيام بنشاطات المجلس، وهل أعتبر هذا المال صدقة لأني أنفقه على أبناء أسرتي، أما يعتبر مالا عاديا لا يدخل في الصدقة...
وشكرا لك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تنوي الصدقة ولك أجرها، لاسيما إن كانت تنفق على مصلحة الفقراء، وليس لك أن تعتبرها من الزكاة إلا بشرطين: أن لا تنفق على أحد أصولك أو فروعك (الآباء والأولاد)، وأن تدفع إلى فقير مستحق للزكاة، والفقير الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.