2008-03-27 • فتوى رقم 28146
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أفيدونا أفادكم الله في مسألة الجمعيات الخيرية أو الصناديق الخيرية, فنحن مجموعة من الأصدقاء نقوم بجمع مبلغ من المال شهريا ونودعه في حساب خاص بهذه الجمعية, حتى إذا احتاج أحد الأعضاء في هذه الجمعية لمبلغ من المال كالعلاج في الخارج مثلا، أو حدوث أي نوع من الكوارث حادث سيارة مثلا...إلخ فيدفع لهذا الشخص فقط مبلغ معين من المال, أما ما سواه فلا يدفع لأحد من هذه الجمعية, وكذلك الصندوق الخيري الذي يجمع فيه مبلغ من المال المخصص لإعانة من تحدث له حالة وفاة للتخفيف من مصاريف المأتم، فما حكم الاشتراك في مثل هذه الجمعيات والصناديق الخيرية من حيث مشروعيتها لأن هناك بعض العامة يقولون بأنها ليست مشروعة وحكمها فى الشرع مثل التأمين الإجباري؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من التأمين التعاوني، والتأمين بعامة مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق، ومن ذلك إن كنتم تستثمرون المال بالربا المحرم) وأباح البعض التأمين التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.