2008-03-27 • فتوى رقم 28147
ما هي الطريقة الصحيحة للبيع بالتقسيط؟
جزاك الله فضيلة الشيخ عني كل خير. رجاء نوعا من التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيك أن تعلم من ذلك أنه لا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.