2008-03-27 • فتوى رقم 28151
ما حكم عقد كتب فيه ما يلي: لا يحل محل عقد النكاح، وكذلك لم يكتبه مأذون شرعي، بل أحد الموظفين بعد دفع رشوة له، دون حضور الأب بل أرسل ابنه الصغير، هل يحق لرجل معاشرة الفتاة بهذا العقد، مع العلم أن الرجل بعد معاشرته للفتاة رحل إلى بلده وتخلى عنها، ما حكم الأب الذي سمح بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح ولا يمكن الإجابة عليه قبل التوضيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.