2008-03-27 • فتوى رقم 28155
السلام عليكم
هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لشخص مقابل خدمة شخصية ليست فيها شبهة أو مصادرة لحق الغير، مع العلم أن الطريقة الوحيدة لنيل هذه الخدمة هي عن طريق دفع المال لهذا الشخص، فهل تسمى رشوة؟
وإذا كانت رشوة، فهل الذنب يقع على من قبض المال، لأنه لم يترك لنا خيارا غيره؟
أفيدوني جازاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.