2008-03-27 • فتوى رقم 28169
ما عاقبة من جامع امرأة غير الزوجة من دبرها?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجماع في الدبر محرم مطلقأ، وإن كان ذلك بامرأة أجنبية عن الرجل فإثمه أعظم، وهو من كبير المحرمات وشديد الموبقات؛ بل قال بعض الفقهاء بوجوب حدّ الزّنا على من أتى امرأةً أجنبيّةً عنه في دبرها إذا وصل الأمر إلى الحاكم.
فعلى من تورط في ذلك أن يستر نفسه، ويبادر إلى التوبة إلى الله تعالى نصوحاً، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، ويعزم على عدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.