2008-03-27 • فتوى رقم 28172
إذا كنت أصلي منفرداً وقرأت الفاتحة، فهل أقول: آمين كما أقول في صلاة الجماعة مع الإمام، أم لا أقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّأمين عقب قراءة الفاتحة في الصلاة أو خارجها سنّة عند جمهور الفقهاء.
ثم إنه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الصّلاة إن كانت سرّيّة فالإسرار بالتّأمين سنّة في حقّ الإمام والمأموم والمنفرد.
وأمّا إن كانت جهريّة فقد اختلفوا في الجهر والإسرار بالتّأمين حسب الاتّجاهات التّالية:
فذهب الحنفيّة وابن حبيب من المالكيّة والطّبريّ إلى أنّه يسنّ الإسرار بالتّأمين للمنفرد والإمام والمأموم جميعاً.
ويرى الحنبلية سنّيّة الجهر بالتّأمين في حقّ الإمام والمأموم والمنفرد جميعاً فيما يجهر فيه بالقراءة.
وبهذا قال الشّافعيّة اتّفاقا في حقّ الإمام والمنفرد، أمّا المأموم فالمذهب عندهم أنّه يجهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.