2008-03-30 • فتوى رقم 28186
كنت في طفولتي أمارس العادة السرية دون معرفة حكمها الشرعي، واستمريت على ذلك حتى بعد البلوغ، ثم عرفت حكمها، وتوقفت عن ممارستها.
هل علي قضاء صلواتي، حيث كنت أصل إلى الرعشة الجنسية، ولم أكن أغتسل؛ لأنني لم أكن أعرف أن للمرأة منيا، وما كان ينزل مني هو إفرازات عادية، وليست تدفقات قوية، ماذا علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن انتهت العادة السرية إلى الرعشة الجنسية وفترت بعدها الشهوة، فقد وجب بها الغسل، وفسد الصوم إن فعلت أثناءه، ولا تصح الصلاة قبل الغسل، فإن صليت قبل الاغتسال فعليك قضاء هذه الصلوات بعد البلوغ، وإن قدرتها بصلوات سنة مثلا فصل مع كل صلاة صلاة أخرى (قضاء) لمدة سنة، فتبرأ بعد السنة ذمتك إن شاء الله تعالى، وعليك قضاء صيام الأيام التي أفطرت فيها بممارسة العادة السرية بعد البلوغ إن انتهت إلى الرعشة الجنسية كما سبق.
وإن لم تنتهي العادة السرية إلى ما سبق فيكفي بعدها الوضوء لصحة الصلاة، ولا يجب الغسل.
كل ذلك مع الاستغفار والتوبة النصوح، وعدم العود لها في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.