2008-03-27 • فتوى رقم 28194
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب، وثلاث بنات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللزوج الربع فرضاً، والثلثان للبنات فرضاً يقتسمونهما بينهن بالتساوي، وتعول المسـالة، حيث تقسم إلى /15/ سهما فيكون للأب سهمان منها، وللأم سهمان، وللزوج ثلاثة اسهم، وللبنات ثمانية أسهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.