2008-03-27 • فتوى رقم 28196
ما هي زكاة الزروع والثمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب في زكاة الزروع إخراجها حين حصاد الزرع، قال تعالى في الزّروع: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].
وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقيّة بالماء المكلف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.
ونصاب الزروع عند أكثر الفقهاء ما يساوي /750/ كغ منها تقريبا، وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الزكاة في الزروع في القليل والكثير مطلقا، ولا نصاب فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.