2008-03-30 • فتوى رقم 28210
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زواج عرفي.
طلقت زوجتي مرة عبر الهاتف، وأرجعتها بعلم أهلها على الهاتف بعد عشرين يوماً، ثم طلقتها ثانية، ثم تزوجتها من جديد بعقد ومهر جديدين.
وطلبت الطلاق مني ثالثاً بحجة أن زواجنا الأخير باطل؛ لأنها تزوجت عرفي بعد شهرين من طلاقنا الأول؛ لأن هناك من أفتى لها بأن إرجاعي لها باطل، ولأني أرجعتها في السفر في الطلاق الأول، وعندما عدت لبلدي أصرت على الطلاق الثاني، وطلقتها ثم تزوجتها للمرة الثالثة.
فذهبنا إلى المفتي، وأكدت أنها متزوجة عرفياً منذ تلك الفترة، فأخبرها المفتي بأن هذا الزواج العرفي باطل؛ لأنها كانت زوجتي في نفس الوقت بعد أن أرجعتها، وقال: إن زواجي بها صحيح.
وزوجتي كثيرة الكذب، ثم قالت بعد ذلك: إنها كذبت أمام المفتي حتى يحرم زواجنا وتحصل على الطلاق، مع أنها مصرة على الطلاق لتتزوج بمن تحبه، وتتدعي أفظع الإدعاءات من أجل الطلاق.
السؤال: هل يجوز أن تكذب الزوجة أمام المفتي ليفتي في صالحها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكذب في كل الأحوال حرام، مهما كانت مبرراته، وخصوصاً فيما ذكرت من مسائل، فإن خطره وإثمه أعظم، لما يترتب عليه من أحكام، وقد روى البخاري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا).
فعلى الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى، مع الاستغفار عما سبق منها، ولا تعود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.