2008-03-30 • فتوى رقم 28234
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الوضوء شرط لقراءة القرآن من المصحف?
أقصد الوضوء المتعارف عليه، وليس الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضوء شرط للمس المصحف الشريف، وليس شرطاً لقراءة القرآن الكريم.
فمن قرأ من حفظه لم يشترط له الوضوء، ولو توضأ لقراءة القرآن كان أفضل.
ومن قرأ في المصحف فيشترط له الوضوء إذا أراد لمس المصحف، وإذا لمسه بحائل طاهر جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.