2008-03-31 • فتوى رقم 28268
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاة تصرفت مع صديقة لها تصرفا أغضبها، فحلفت الفتاة ألا تكلم صديقتها تلك مدى الحياة.
أفكر في جعل هذه الفتاة الغاضبة تعدل عن قرارها، لعلمي بعدم جواز استمرار التشاحن لأكثر من ثلاثة أيام.
فما الواجب على تلك الفتاة إن عدلت عن قرارها، وتصالحت مع صديقتها؟
وهل يجوز مثل هذا القسم على مثل هذه الأمور (الشبيهة بالمعصية)؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لصديقتك كما ذكرت أن تقاطع صديقتها الأخرى، إذ لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً أكثر من ثلاث ليال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) أخرجه البخاري ومسلم.
وعليها أن تصلها، وتكفر عن يمينها الذي حلفته؛ لأنه إذا حلف الشخص على شيء، ثم رأى أن الخير في غيره، فله فعله وعليه كفارة يمين، ففي الحديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل) رواه مسلم.
وكفارة الحنث باليمين هي أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء.
مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.