2008-04-02 • فتوى رقم 28326
السلام عليكم
ماهو حكم ارتداء الشورت (نصف بنطال)، وهو ما فوق الركبة بقليل للشاب سواء في البيت أو في خارج البيت؟
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ولا يجوز كشف شيء منها أمام الآخرين سوى الزوجة، ولا يجوز لبس هذا الشورت أمام الآخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.