2008-04-03 • فتوى رقم 28361
بسم الله الرحمن الرحيم
تريد زوجتي أن تكفل زوج أختها في قرض فيه شبهة ربا، أو قرض ربوي، فهل لي أن أمنعها بالقوة، أم أنها حرة في ذلك وعليها الوزر، أم ماذا علي من ذلك، علماً بأنها موظفة وتستعمل راتبها في مصروف البيت، ونستفيد منه جميعاً، حيث أخشى أنها تدخل إن فعلت ذلك ضمن شاهدي الربا الذين لعنهما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تنصح زوجتك بالابتعاد عن ذلك، وتذكرها بحرمة أي عمل يتصل بالربا، ففي الحديث (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، وعليك أن تكون جكيما في أمرها بذلك، أسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.