2008-04-03 • فتوى رقم 28368
السلام عليكم
هل للفتاة الزواج من ابن عم الأب والذي هو بمثابة عمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع للفتاة من أن تتزوج من ابن عم أبيها (إن لم يوجد سبب من أسباب التحريم بينهما)، وليس للفتاة أن تتزوج بعمها ولا عم أبيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.