2008-04-05 • فتوى رقم 28386
ما حكم الشرع في لبس خاتم الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخاتم الخطبة والزواج مأذون به للخاطب من الفضة فقط، وللمخطوبة من الفضة أو الذهب.
ولكن لا يلبس الخاطب مخطوبته الخاتم قبل العقد بل يعقد أولا، أو تلبسها إياه أمه أو أخته، بل لا يجوز له أن يراها في ثياب الزينة أصلا قبل العقد عليها؛ لأنها أجنبية من كل وجه، بل له أن ينظر إليها محجبة من غير زينة بين أهلها فقط، للتعرف عليها لا للتمتع بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.