2008-04-05 • فتوى رقم 28394
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: هل على من يستيقظ جنباً في حالة استوجب عليه التيمم بدل الغسل لسبب شرعي، غسل العضو التناسلي بالماء، وتغير الملابس التي أصابتها نجاسة قبل التيمم، أم يترك النجاسة على العضو التناسلي والملابس ويشرع في التيمم مباشرة؟
أعلمونا، جزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الخارج من النجاسة دون مقعر الكف من السائل، ودون الحمصة من الجامد فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
أما إن زاد على ذلك فيجب غسله قبل الصلاة، وما علق بالبدن والثوب من النجاسة، وإلا لم تصح الصلاة معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.