2008-04-05 • فتوى رقم 28409
السلام عليكم
فضيله الشيخ: أود أن أسأل: إني حلفت على المصحف أن لا أكلم شخصا، وعدت وكلمته، وبحكم أني أعيش في أمريكا لا يوجد مساكين لإطعامهم.
هل صيام الثلاثة أيام يعتبر كفارة من الذنب، وأنا أقسمت بعد اليوم أن لا أعود وأكلمه، ولقد ندمت ندما شديدا، واستغفرت ربي كثيراً.
سؤالي: هل يعتبر صيام الثلاثة أيام كافي، والاستغفار، وهل يتوب ربي علي بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة حنثك باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
والمسكين الذي تدفع له كفارة اليمين هو المسلم الذي لم يملك نصابًا كاملا أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، وهو موجود في أغلب الأماكن، وأغلب ظني أنه موجود أيضاً عندكم في أمريكا، وإذا لم يوجد توكلي أحدا في بلد آخر يدفعه بالوكالة عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.