2008-04-05 • فتوى رقم 28413
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان عندي من أموال الربا التي كانت في البنك الربوي، ولكي أتخلص منها قمت بتوزيعها على المحتاجين الذين أعرفهم.
ولكن حدث أن أرجع لي أحد هؤلاء الناس المال الذي أعطيته إياه بعد أن عرفت بالصدفة أنها من أموال الربا بحجة أنها أموال غير طاهرة، وقالت: إنها لو لم تعرف بأنها من أموال الربا لأخذتها، ولكن بعد أن عرفت فإنها لن تستطيع أن تأخذها، فقلت في نفسي: وما الفرق إن عرف الشخص أم لم يعرف؟ فهل عليها إثم إن قبلت بالمال بعد معرفة مصدره، أم لا؟
وهل أطمئنها بأنها أموال طاهرة تصل إليها، وإن كانت من أموال الربا؛ لأني كما قرأت من فتاويك السابقة أن المال الحرام لا يتعدى الذمتين؟
بارك الله بك يا شيخنا الجليل، وجعل عملك هذا كله في ميزان حسناتك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، سواء أعلموا أنها فوائد ربوية أم لا.
لكن عند دفعك هذه الفوائد لهم لا تخبرهم أنها فوائد ربوية، كي لا تجرح شعورهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.