2008-04-05 • فتوى رقم 28420
السلام عليكم
أحيك أيها الشيخ، لكن أريد طرح مشكلتي، وأرجو أن تساعدني.
لقد تزوجت بنتاً فوجدتها ثيبا، أي غير عذراء، فسترت عليها، ولم أسألها عن ماضيها، وأنجبت مني طفلاً.
ولكن الآن أعيش حالة نفسية متحطمة، ولا أفكر إلا بهذا الموضوع؛ لأنه شاغل كل بالي.
وثانياً أيها الشيخ: يوم من الأيام لفظت كلمة طالق بيني وبين نفسي، لكن لا أريد ذلك، ولم تكن بنيتي أن أطلقها، ولم أكن أدري أن هذا الشيء لا يجوز.
وأنا لم أكن على علم انه لا يجوز اللفظ بذلك لأنه يقع الطلاق، لكن لم أكن أدري بهذا الموضوع، وأنا بغير بلد أعيش الآن، فكيف الحل وزوجتي ستأتي عندي بعد أشهر؟
أفدني أيها الشيخ، يرحمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنك سترت زوجتك ابتداءً فاسترها انتهاءً، فقد يكون سبب زوال بكارة زوجتك قبل الزواج هو المرض أو حادث أو...، وإن كان زالت بكارتها بالفاحشة؛ وعلمت توبتها التوبة النصوح ووثقت بتوبتها وحسن سلوكها فلتسامحها، ولتبقها زوجة لك، وحاول أن تصرف عنك ما يأتيك من خواطر لتفرق بينك وبين زوجتك، وإذا أنست منها عدم التوبة فطلقها أو خالعها بدون فضيحتها، ولك الأجر وعليها وزرها.
ثم قولك لزوجتك: طالق، إن كان بصوت ولو خافت فيقع به طلقة واحدة رجعية، سواء نويت الطلاق أم لم تنوه، ولك مراجعة زوجتك في العدة بقولك لها: (راجعتك لعقد زواجي) أو تقبلها بشهوة، أو تجامعها، فإذا حصل شيء من ذلك عادت إليك حكما، وإذا مضت العدة قبل المراجعة لم ترجع إليك إلا بعقد جديد مستوف لشروطه الشرعية وبكامل رضاها.
هذا إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية لك، وأما إن كانت الطلقة الثالثة لك فلا يحل للزوج مراجعة زوجته بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويتزوجها ويدخل بها، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم بعد مضي عدتها، يجوز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.