2008-04-05 • فتوى رقم 28447
ما حكم صبغ الشعر بما يسمي بالميش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك للمرأة باللون الذي ترغب فيه، ما دامت لا يراها سوى الرجال من محارمها أو النساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.